علي بن يونس العاملي النباطي البياضي
216
الصراط المستقيم
22 - جوز قبض الموهوب بدون إذن الواهب في المجلس 23 - النضر بن شميل ، في كتاب الحيل : ثلاثمائة وثلاثون حيلة قال الشافعي كلها كفر : منها من قبل حمأته ( 1 ) انفسخ نكاح زوجته ومن حلف ليتزوجن برئ بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه ، ومن حلف ليصومن أو ليصلين فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه ، ومن حلف ليطأن زوجته صائمين من غير عذر يلف حريرة ويطأ ولا ينقض صومه ، ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها إرجاعها أمرها بالردة فإذا فعلت نكحها . شعر لكم من فرج محصنة عفيفة * أحل حرامه بأبي حنيفة وكم من كل مسألة ظريفة * تجهمها بآراء سخيفة فصير حسنها في الناس قبحا * وصير طيبها فيهم كجيفة 24 - جوز الطلاق قبل النكاح ، وحديث النبي صلى الله عليه وآله بخلافه . 25 - أوقع سائر العقود من المكرهين مع قوله : ( لا إكراه في الدين ( 2 ) ) وروت عائشة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . والاغلاق هنا الاكراه والسكر . 26 - لو تزوج وطلق عقيب العقد بلا فصل ، ولا دخول ، لحق به الولد لستة أشهر . 27 - لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد ، لحق به الولد . 28 - لو غاب عن زوجته مدة طويلة ولم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحق به . 29 - لا قود على من قتل بغير حديد ، من خنق ، ورض رأس ، وغيره ، حتى قيل له : في رجل رمى آخر بحجر فقتله فقال : لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به . 30 - الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت . 31 - الشارب إذا زال سكره سقط حده .
--> ( 1 ) يريد بالحمأة أقارب الزوجة ممن لا يجمع بين نكاحها ونكاح الزوجة ( 2 ) البقرة : 256 .